كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٠٢
أيضاً (مع المهر) المستقرّ بالدّخول (الدية) أيضاً كالأجنبيّ، للإطلاق، مع عدم الإذن المسقط للضّمان لحرمة وطء الزّوجة الصّغيرة، ولو وقع إفضاء الزّوج بغير الوطء كالإصبع مثلاً بني استقرار المهر كلّه على عدم عروض موجب التّنصيف كالطّلاق ونحوه ; (و) يجب عليه مع ذلك (الإنفاق عليهاحتّى يموت أحدهما) وقد تقدّم بعض ما يتعلّق بالمقام في مسائل الفصل الثّالث من كتاب النّكاح، فراجع.
(ولو لم يكن) ا لمفضي (زوجاً وكان) أجنبيّاً (مكرهاً) لها (فالمهر) لأمثالها للوطء (والدّية)للإفضاء، (ومع المطاوعة)منها يجب لها (الدّية) فقط للإفضاء ولا مهر لها لأنّها بغيّ.
(ولو كانت المكرهة بكراً فلها أرش البكارة أيضاً) زائداً عن المهر، لأصالة تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب، فتفرض حينئذ أمة وتقوّم بكراً تارة وثيّباً أُخرى، فيؤخذ التّفاوت، مع مهر المثل، وديّة الإفضاء. هذا.
ولا يبعد دخوله في المهر الذي يعتبر فيه البكارة، للأصل، وخلوّ النّصوص الواردة في مقام البيان عنه.
(وفي كلّ واحدة من الإليتين نصف الدّية) وفيهما معاً دية كاملة، للقاعدة المطّردة، وهما اللّحم النّاتي بين الظّهر والفخذين.
(و) كذا (في كلّ واحدة من الرّجلين نصف الدّية) وفيهما معاً كلّها، إجماعاً ونصّاً عامّاً[١] وخاصّاً[٢]، (وحدّها[٣] مفصل السّاق والقدم) بلا
[١] الوسائل:٢٩/٢٨٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١٢.
[٢] الوسائل:٢٩/٢٨٥، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٦.
[٣] خ ل: وحدهما.