كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨
(والعشيرة) الموقوف عليها هم (الأقربون) إلى الواقف (في النّسب) في ظاهر عرفنا، إلاّ أن يقصد الواقف الأقرب الواقعيّ الّذي كشف عنه الشّارع في أحكام الإرث، فينزّل على مراتبه مع تساوي الذّكور والإناث عند الإطلاق في الصّورتين.
(و) لو وقف على (الجار[١]) كان (لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً) أو داراً على الخلاف، والأولى الرّجوع إلى العرف الخاصّ للواقف، ومع عدمه فإلى العرف العامّ.
(و) إذا وقف في (سبيل اللّه) انصرف إلى (كلّ ما يتقرّب به إليه) من الحجّ والجهاد وبناء المدارس ونحوها.
(و) إذا وقف على (الموالي) الّذي هو جمع المولى المشترك بين المعتق والعتيق دخل فيه (الأعلون)المعتقون له (والأدنون)الّذين أعتقهم، إلاّمع قرينة حاليّة أو مقاليّة صارفة له إلى أحد القبيلين.
(ولا) يجب أن (يتّبع[٢] كلّ فقير) بلديّ أو غيره (في الوقف على الفقراء بل) يجوز أن (يعطي أهل البلد منهم و من حضره)من غيره، بل الظّاهر عدم وجوب استيعاب الحاضرين أيضاً، فإنّ الجهة المعيّنة في عقد الوقف إنّما هو لبيان المصرف كالزّكاة.
(ولو صار) الواقف (منهم) أي من الفقراء بعد أن لم يكن منهم (جاز له أن يأخذ معهم)من مال الوقف، وهو لا ينافي إخراجه عن نفسه الّذي هو من شرائط الوقف كما لا يخفى.
[١] خ ل: الجيران.
[٢] خ ل: يتتبّع.