كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٩٤
عليهما، أو تصلّبهما على وجه يعسر تحريكهما، الأرش، لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال، وهذا كلّه واضح ولا إشكال.
وفي اليدين معاً الدّية الكاملة (وفي كلّ يد نصف الدّية) خمسمائة دينار للنّصوص المستفيضة العامّة والخاصّة[١] مع الإجماع عليه بقسميه بل اتّفاق المسلمين، ويتساوى من له يدان و من ليس له إلاّ يد واحدة، بالخلقة أو بالآفة أو بالجناية، لإطلاق الأدلّة.
(وحدّها المعصم) بالكسر فالسّكون فالفتح، وهو المفصل بين الكفّ والذّراع موضع السّوار.
(وفي شلل اليد ثلثا ديتها، وفي) قطع اليد (الشّلاّء ثلث) اليد (الصّحيحة) سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان، (وكذا)قطع اليد (الزّائدة) ففيه أيضاً ثلث دية الأصلية، كما هنا تبعاً للمبسوط[٢]، ولعلّه للتّشبيه بالسّنّ والإصبع، وإلاّفليس هناك ما يدلّ عليه صريحاً، فالأجود الأرش والحكومة للقاعدة المطّردة.
وفي الأصابع العشر من اليدين أو الرّجلين حيث يقطع وحدها عشر دية النّفس، للنّصوص المستفيضة[٣]، مع الإجماع محصّلاً ومنقولاً بالاستفاضة.
(وفي كلّ إصبع من اليدين عشر الدّية) لأصالة عدم الزّيادة، بل لا يبعد ظهور ما دلّ على ثبوت الدّية في جملتها في ذلك، مضافاً إلى خصوص حسنة
[١] الوسائل:٢٩/٢٨٣، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء.
[٢] المبسوط:٧/١٤٣.
[٣] الوسائل:٢٩/٣٤٥، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء.