كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٢٢
كان واحداً) ذكراً كان أو أُنثى، (وإلاّ)يكن واحداً بل أكثر (فالثّلث)يقتسمونه بينهم بالسّويّة وإن اختلفوا في الذّكورة والأُنوثة، (والباقي) عن الثّلث أو السّدس من الثّلثين (للمتقرّب بهما)واحداً أو أكثر يقتسمونه بينهم بالتّفاضل (وسقط المتقرّب بالأب) فقط مع المتقرّب بالأبوين ، ويقوم مقامه مع فقده، ويكون حكمه حكمه كما عرفته.
(وللزّوج أو الزّوجة) المجتمعين مع الأعمام أو الأخوال، أو كليهما (نصيبه[١] الأعلى) من النّصف والرّبع، (وللمتقرّب بالأُمّ)من شركائهما من أيّ الفريقين كان (ثلث الأصل) لا الباقي بعد نصيب الزّوجة مع التّعدد يقتسمونه بينهم بالسّويّة، ولو كانوا من الأعمام، وسدسه مع الوحدة من غير فرق في الصّورتين بين الذّكر والأُنثى، ولا يدخل النّقص عليهم بالزّوج أو الزّوجة (والباقي)بعد نصيب الزّوجيّة والمتقرّبين بالأُمّ من الشّركاء، وهو على تقدير الزّوج مع تعدّدهم، السدس، ومع الوحدة الثّلث، وعلى تقدير الزوجيّة ثلث ونصف سدس، أو نصف ونصف سدس (للمتقرّب بهما) أي بالأبوين (أو بالأب) فقط و مع عدمه يقتسمه الأخوال بالسّويّة مطلقاً، والأعمام بالتّفاوت كذلك، هذا كلّه حكم اجتماع الزّوجين مع أحد الفريقين.
ومنه ـ مع ما مرّ من حكم الأعمام والأخوال بدون الاجتماع معهما ـ ينقدح حكم الاجتماع بكلا الفريقين، فللأخوال مطلقاً ذكراً أو أُنثى واحداً أو أكثر لأُمّ أو لأب أو لهما، ثلث الأصل، والباقي بعد نصيب الزّوجيّة والأخوال وهو السّدس على تقدير الزّوج، ونصفه مع الثّلث على تقدير الزّوجة للأعمام كذلك على ما سمعته من كيفيّة القسمة.
[١] خ ل : نصيبهما.