كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٨
هؤلاء الباقين.
الصّورة الثّانية: أن يختلف الوارث خاصّة دون الاستحقاق، كما لو ترك الميّت الأوّل ابنين، فمات أحدهما وترك ابناً، فانّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة، وهي البنوّة، والوارث مختلف.
الصّورة الثّالثة: عكس الثّانية، كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد، ثمّ مات أحدهم ولم يخلف غير أخويه المذكورين، فانّ الوارث فيها واحد، وجهة الاستحقاق مختلفة، هي في الأوّل البنوّة، وفي الثّاني الأخوّة.
الصورة الرّابعة: أن يختلف الوارث وجهة الاستحقاق معاً، كما لو مات رجل وخلّف زوجة وابناً وبنتاً، ثمّ ماتت الزّوجة عن ابن وبنت ليسا منه، فإنّ جهة الاستحقاق في الأوّل الزّوجيّة، وفي الثّاني البنوّة، والوارث فيه أولادها، وفي الأوّل الزّوجة وأولاده. هذا.
(و) بعد ما تلوناه عليك نقول:
إنّه (لو مات بعض الورّاث[١] قبل القسمة) واتّحد الوارث والاستحقاق كان كالفريضة الواحدة ولا يحتاج إلى عمل آخر كما عرفته في الأُولى من الصّور الأربع.
(و) لو (تغاير الوارث أو الاستحقاق) أو هما، ونهض نصيب الميّت الثّاني من الفريضة الأُولى بعد تصحيحها بالقسمة على ورثته من غير كسر كان أيضاً كالفريضة الواحدة، وصحّت المسألتان من المسألة الأُولى، وذلك كما في الأمثلة المزبورة.
[١] في نسخة: الوارث.