كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٦٦
الحدّ لا يورث[١]، فمع قصور سنده محمول على ما ذكرنا من أنّه لا يورّث على الكمال كما يورث التّركة والمال.
والمراد بإرث الإمام انّ له الاستيفاء، وأمّا العفو فعلى عدم جوازه الإجماع في محكيّ الغنية[٢] والفتوى قليل الجدوى.
(و) على ما ذكرناه من المراد من إرث الحدّ، فـ(لو) ورثه جماعة فـ(عفا أحد الورّاث كان للباقي) ولو واحداً (الاستيفاء) له (على التّمام).
(ولو تكرّر الحدّ ثلاثاً) بعد كلّ قذف حدّ (قتل في الرّابعة)، كما في ا لزّنا واللّواط والسّحق على الأشهر، وقيل في الثّالثة.
( ولو تقاذف اثنان) محصنان سقط الحدّ و (عزّرا) للنّصّ[٣] مع عدم الخلاف كما في الجواهر.[٤]
(ويقتل من سبّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أحداً[٥] من الأئمّة (عليهم السلام) )، للإجماعات المحكيّة والنّصوص المستفيضة[٦]، (و) المشهور المحكيّ عليه الإجماع عن الغنية[٧] والمستفاد من النّبويّ الخاصّي [٨] انّه (يحلّ لكلّ سامع قتله)من غير توقّف على إذن الإمام (عليه السلام) (مع [٩] أمن) القاتل من (الضّرر) على نفسه أو
[١] الوسائل:٢٨/٤٦، الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الحدود، الحديث ٢.
[٢] الغنية:٤٢٨.
[٣] الوسائل:٢٨/٢٠١، الباب ١٨ من أبواب حدّ القذف.
[٤] جواهر الكلام:٤١/٤٣١.
[٥] خ ل: واحداً.
[٦] الوسائل: ٢٨/٢١٥، الباب ٢٧ من أبواب حدّالقذف، الحديث٢.
[٧] الغنية:٤٢٨.
[٨] الوسائل:٢٨/٢١٢، الباب ٢٥ من أبواب حدّ القذف، الحديث ٢.
[٩] خ ل: من.