كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٠٣
خلاف يظهر، وهو الّذي يدلّ عليه العرف واللّغة.
(و) حكم قطع (أصابعهما كاليدين) فيجب في كلّها منفردة دية كاملة، وفي كلّ واحدة منها عشرها،ويقسم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل سوى الإبهام فيقسم على اثنين على ما سمعته في اليدين .
(وفي كلّ واحد من السّاقين والفخذين نصف الدّية) وفي المجموع من كلّ منهما كلّها، لأنّ كلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه اثنان نحو ما سمعته في السّاعد والعضد بالنسبة إلى قطعهما مستقلّين أو منضمّين.
(وفي كسر الضّلع خمسة وعشرون ديناراً إن كان ممّا يخالط القلب، وإن كان ) كسر تلك الضّلع (ممّا يلي العضدين)ومن جانبهما (فعشرة) دنانير، ومستند التفصيل كتاب ظريف[١] الّذي قد أشرنا إلى اعتباره في بعض طرقه كما في الرّياض[٢] والجواهر، ولكن ظاه[٣]ره كعبارة الأكثر ومنهم المصنف في إرشاده[٤]وتحريره[٥] وقواعده[٦]، أنّ الأضلاع قسمان منها ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون ديناراً، ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهو الأعلى منها ففيه عشرة; وهذا المعنى غير ما استظهرناه من عبارة المتن وفاقاً للمسالك[٧] والرّوضة[٨] واللّمعة[٩] من أنّ المراد بالمخالطة المذكورة في كتاب ظريف وكلمات الأجلّة
[١] الوسائل:٢٩/٣٠٤، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١.
[٢] الرياض:١٠/٤٨٦ـ ٤٨٧.
[٣] جواهر الكلام:٤٣/٢٨٠.
[٤] إرشاد الأذهان:٢/٢٤١.
[٥] تحرير الأحكام:٢/٢٧٥، الطبعة الحجرية.
[٦] قواعد الأحكام:٣/٦٨١.
[٧] المسالك:١٥/٤٤٠.
[٨] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:١٠/٢٥١.
[٩] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية:١٠/٢٥١.