كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢
أو سبق تاريخ بيّنته على تاريخ بيّنتها، فللخبر[١]، وضعفه بالشّهره العظيمة قد انجبر.[٢]
واعلم أنّه يشترط في صحّة النّكاح بأقسامه امتياز الزّوج والزّوجة عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف القاطع للشّركة إجماعاً.
ويتفرّع عليه أنّه لو كان لرجل عدّة بنات وزوّج واحدة منهنّولم يميّزها أصلاً فإن أبهم ولم يقصد فيه نفسه شيئاً بطل العقد مطلقاً، كبطلانه بقصده مع عدم قصد الزّوج أو قصده الخلاف، لعدم التّعيين في شيء من ذلك.
(و) إن قصدا معيّنة ثمّ اختلفا في تلك المعيّنة في نفسهما هل هي زينب أو كلثوم فـ(القول قول الأب في تعيين) بنته (المعقود عليها بغير) إشارة ولا وصف ولا (تسمية مع) حلفه، ويحكم بصحّة العقد بشرط (رؤية الزّوج للجميع)من بنات الرّجل العاقد، وعليه في ما بينه وبين اللّه تعالى أن يسلّم إليه الّتي قصدها في العقد (وإلاّ) يكن رآهنّ (بطل العقد)كما في الصّحيح المعمول به عند الأكثر المخرج به عن حكم اختلاف القصد المستلزم للبطلان مطلقاً، ورؤية الزّوجة غير شرط في صحّة النّكاح، فلا مدخل لها في الصحّة والبطلان، هذا جملة من القول في أحكام النّكاح.
آداب النّكاح
(و) أمّا الآداب فقسمان:
[١] الوسائل: ٢٠/٢٩٩، الباب ٢٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث١.
[٢] الرياض: ١٠/٤٦ـ ٤٧.