كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٢٤
النّصف)من الرّجل، للنّصوص الكثيرة[١]، مع عدم ظهور خلاف في شيء من ذلك، بل في الجواهر[٢] الإجماع بقسميه على ذلك; وحينئذ ففي قطع الأصبع من المرأة مائة، وفي الاثنين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي أربع أيضاً مائتان، إن كان قطعهنّ بضربة واحدة، وإلاّ فلكلّ ضربة حكمها.
وكذا يقتصّ للمرأة من الرّجل في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثّلث، ثمّ تقتصّ مع الرّدّ، ولو جنت هي عليه وأراد القصاص منها اقتصر عليه من غير مطالبة شيء آخر.
(وكلّ ما فيه الدّية) المقدّرة لقتل النّفس إذا كان (من الرّجل) من الجراح والأعضاء والمنافع ـ على ما سمعته ـ (ففيه) إن كان (من المرأ ة ديتها) نصف ديته; (وكذا) إذا كان (من الذّمّيّ)يجب ديّته ثمانمائة درهم، ومن الذّمّيّة ديتها; (و)فيه إذا كان (من العبد قيمته)ومن الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرّ والحرّة، وإلاّ فيردّ إليها كما تقدّم في الشّرط الأوّل من شرائط القصاص.
(و) كلّ (ما) كان (فيه مقدّر) مخصوص حالكونه (من) الرّجل(الحرّ)المسلم كإحدى الأصابع أو اليدين، أو نحوهما ممّا فيه عشر الدّية أو نصفها أو غيرهما من المقادير، (فهو) إذا كان من المرأة فديته (بنسبته من ديّة المرأة)فما فيه من الرّجل نصف ديّته مثلاً، ففيه من المرأة نصف ديتها، أو الثلث فالثّلث، وهكذا، (و) كذلك (الذّمّي)والذّمّيّة أيضاً بنسبة ديتهما، (و)نحوه (قيمة العبد)والأمة، فما كان ديّته في الحرّوالحرّة عشر ديتهما مثلاً
[١] الوسائل:٢٩/٣٨٣، الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث١.
[٢] جواهر الكلام:٤٣/٣٥٢.