كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٩٧
الاستواء كسر أو لم يُكسر (أو صار بحيث لا يقدر على القعود) أصلاً بلا خلاف يظهر في شيء من ذلك، بل عليه الإجماع في محكيّ الغنية[١] في الأوّل، وفي محكيّ الخلاف[٢] في الثّاني، مضافاً إلى المعتبرة عموماً وخصوصاً.
(ولو صل[٣]ح) بعد الكسر أو التّحديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه شيء من أثر الجناية (فثلث الدّية) على المشهور، ولم يعرف له مستند كما صرّح به في الرّياض[٤] والجواهر[٥] وغيرهما،والظّاهر وصول نصّ إليهم لم يصل إلينا، وعن الغنية[٦] أنّ فيه عشر الدّية، مدّعياً عليه إجماع الإماميّة، وعن كتاب ظريف[٧] أيضاً وجوب المائة دينار في كسر الصّلب إذا جبر على غير عيب، وعن المقنعة[٨] والإصباح[٩] وموضع من السّرائر[١٠]، الفتوى به، وضعفه منجبر بما سمعته من إجماع الغنية، فلا بأس بالعمل به.
(ولو ذهب مشيه وجماعه) بكسر ظهره (فديتان) ظاهره كنظائره الاقتصار في المقام بديتين فقط، فلعلّ إحداهما للكسر والأُخرى لفوات المشي
[١] الغنية:٤١٨.
[٢] الخلاف:٥/٢٥٣، المسألة٦١، كتاب الديات.
[٣] الوسائل:٢٩/٣٠٥، الباب ١٤ من أبواب ديات الأعضاء.
[٤] الرياض:١٠/٤٧٦.
[٥] جواهر الكلام:٤٣/٢٦١.
[٦] الغنية:٤١٨.
[٧] الوسائل:٢٩/٣٠٤، الباب ١٣من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١.
[٨] المقنعة:٧٦٧.
[٩] إصباح الشيعة:٥٠٦.
[١٠] السرائر:٣/٤١٠.