كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٧
ألحقتا به إجماعاً كما في كلام جماعة (و) الثّلث (الباقي ردّعليهما) بالقرابة.
(ولو اجتمع الذّكور والإناث من الأولاد فللذّكر مثل حظّ الأُنثيين) بالكتاب[١]، والنّصّ[٢]، والإجماع.
(ولكلّ واحد من الأبوين مع الذّكور) من الأولاد (السدس) بالفرض، قال تعالى: (وَ لأَبَويهِ لِكُلِّ واحد مِنْهُما السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إنْ كان لَهُ وَلَد).[٣] (والباقي) عن نصيبهما و هو الثّلثان (للأولاد)الذّكور بالقرابة واحداً أو متعدداً بينهم بالسّويّة; (ولو كان معه إناث، فالباقي)لهم بالقرابة أيضاً يقتسمونه (بينهم) بالتّفاضل (للذّكر مثل حظّالأُنثيين).
(ولكلّ واحد من الأبوين منفرداً) عن الآخر (مع البنت) الواحدة السّدس أباً كان أو أُمّاً بالفرض، ولها النّصف ثلاثة أسداس كذلك، كما علم، والسّدسان الباقيان يردّعليهم بالنّسبة، والقسمة من اثني عشر، فنفرض التّركة اثني عشر قراناً، اثنان منها لأحد الأبوين بالفرض، وواحد منها له بالرّدّ، والمجموع (الرّبع) من التّركة يختصّ به (بالتّسمية) أي الفرض (والرّدّ، والباقي)الّذي هو ثلاثة أرباع التّركة تسعة من اثني عشر (للبنت كذلك) ستّة نصف التّركة بالفرض، وثلاثة ربعها بالرّدّ.
(و) لأحد الأبوين (مع البنتين فما زاد) السّدس، أباً أو أُمّاً بالفرض، ولهما أو لهنّ الثّلثان أربعة أسداس كذلك، والسّدس الباقي عن سهامهم يردّ عليهم جميعاً بالنّسبة، فيكون لأحد الأبوين (الخمس)بالفرض والرّدّ، وللبنتين
[١] النساء:١١.
[٢] الوسائل:٢٦/٩٣، الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٣] النساء:١١.