كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٩٥
وقد يتوجّه اليمين إلى المدّعي في مواضع أُخر كاللّوث مع دعوى الدّم، ومع الشّاهد الواحد، ومع ردّ المنكر، ومع نكوله، ومع دعواه إيفاء المدّعى به، وقد نظم بعضهم هذه الموارد التّسعة الّتي يتوجّه اليمين فيها إلى المدّعي بقوله:
في تسعة يستحلف المدّعي *** مع شاهد والرّدّ ممّن يعيّ
وهكذا الدّعوى على ميّت *** والطّفل والمجنون، قف واسمع
ومثله الدّعوى على غائب *** ومدّعي الإيفاء على المدّعي
وهكذا في اللّوث يا صاحبي *** أو نكل المنكر فافهم وعي
وقد يتوجّه اليمين إلى المدّعي في جملة من الموارد المتفرّقة المتشتّتة في الأبواب الفقهيّة، هذا جملة من القول في إنكار المدّعى عليه لصحّة دعوى المدّعي في مقام الجواب.
(ولو سكت المنكر) المعبّر به عن المدّعى عليه في الأغلب في جواب المدّعي، فإن كان (لآفة)من طرش أو خرس (توصّل)الحاكم ( إلى معرفة) الجواب كيف كان بـ(إقراره أو إنكاره)بالإشارة المفيدة لليقين، ولو كان (بمترجم)عدل، (و) يعتبر فيه التّعدّد فإنّه من الشّهود فـ(لا يكفي المترجم الواحد، وإن كان) السّكوت (عناداً، حبس حتّى يجيب)لأنّ الجواب حقّ واجب عليه، فإذا امتنع عنه حبس حتّى يؤدّيه، وإن كان السّكوت لدهش أزاله الحاكم بالرّفق والإمهال، وإن كان لغباوة وسوء فهم توصّل إلى إزالته بالتعريف والبيان.