كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٣
(وإن كان معهما بنت) واحدة فريضتها النّصف (فلكلّ من الأبوين السّدس) بالفرض (وللبنت النّصف)ثلاثة أسداس كذلك (و) السّدس (الباقي يردّ على البنت والأب) فقط (أرباعاً) بنسبة سهامهم، و لا يردّ منه شيء على الأُمّ لحرمانها عن الزّائد على السّدس بالإخوة. والفريضة من أربعة وعشرين: أربعة منها للأُمّ بالفرض فقط، وللأب أيضاً أربعة، وللبنت اثنا عشر بالفرض، ويردّ الأربعة الباقية الّتي هو سدس الفريضة إليهما بالنسبة المذكورة، واحد للأب وثلاث للبنت.
المسألة (الثّانية: أولاد الأولاد يقومون) في الإرث (مقام الأولاد عند عدمهم) و لو مع وجود أحد الأبوين أو كليهما، (ويأخذ كلّ فريق منهم نصيب من يتقرّب به، فلأولاد البنت) إذا اجتمعوا (مع أولاد الابن الثّلث) نصيب البنت مع الابن يقتسمونه بينهم (للذّكر مثل حظّ الأُنثيين، ولأولاد الابن) في المثال (الثّلثان) نصيب الابن مع البنت يقتسمونهما بينهم (كذلك)بالتّفاضل، لعموم قوله تعالى:(لِلّذّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [١] في الفرضين.
(والأقرب) إلى الميّت من أولاد الأولاد (يمنع الأبعد) منهم إليه من تركته إجماعاً، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت بلا خلاف (ويشاركون) أي أولاد أولاد الميّت حيث قاموا مقام آبائهم عند عدمهم (الأبوين) له (ك آبائهم)الّذين هم أولاد له للصّلب، (ويردّعلى أولاد البنت) ما يزيد عن فرضها وفرض الأبوين (كما) كان (يردّعليها)نفسها لو كانت موجودة (ذكوراً) كان أولاد البنت ( أو إناثاً)وإن كان لا ردّ في
[١] النساء:١١.