كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٦٢
بينهم شرعاً، فلا يتصوّر التّوارث المسبّب عنه، ولم نظفر فيه بخلاف يظهر، بل نقل الإجماع عليه مستفيض، والنّصوص فيه مستفيضة[١]، (وإنّما يرثه ولده) وإن نزل، (وزوجه أو زوجته وهو) أيضاً (يرثهم)للعمومات، مع عدم المانع من جهتهم، نعم لو اختصّ الزّنا بأحد الطّرفين انتفى عنه خاصّة وورثه الآخر ومن يتقرّب به (ومع عدمهم)أي الورّاث المذكورين فيرثه الضّامن لجريرته ومع عدمه فوارثه (الإمام (عليه السلام) ).
(والحمل إن سقط حيّاً ورث وإلاّ فلا) بلا خلاف ولا إشكال (و) النّصوص فيه مع ذلك مستفيضة[٢] كعدم الخلاف كما عن صريح جماعة في أنّه (يوقف) ويعزل (له) لو طلب الورثة القسمة (قبل الولادة، نصيب ذكرين احتياطاً)عن تولّده حيّاً وتعدّده ذكراً، وإنّما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتماله أيضاً لندرته.
والاحتمالات المتصوّرة في الحمل على تقدير عدم زيادته عن اثنين، عشرة، كونه ذكراً أو أُنثى أو خنثى، أو ذكرين أو انثيين أو خنثيين، أو ذكراً و أُنثى، أو ذكراً وخنثى، أو أُنثى وخنثى، أو أن يسقط ميّتاً، وأكثرها نصيباً للحمل فرضه ذكرين، فلو اجتمع معه ذكر أُعطي الثّلث، ووقف له الثّلثان، ولو اجتمع معه أُنثى أُعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل، فان ولد حيّاً كما فرض فلا بحث،وإلاّ وزّع التّركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل من ذكوريّة و أُنوثيّة وخنوثيّة واحداً أو متعدّداً (ويعطى أصحاب الفرض)المجتمعون مع الحمل
[١] الوسائل:٢٦/٢٧٤، الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
[٢] الوسائل:٢٦/٣٠٢، الباب ٧ من أبواب ميراث الخنثى.