كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٦١
وثلاثون حقّة) وقد ذكر مقدار سنّ كلّ من الثّلاثة، فالواجب في دية الخطأ مائة من الإبل بهذه الأسنان المذكورة (أو ما ذكرناه في[١])ديات العمد من (باقي الأصناف)الخمسة.
(و) ثانيها: انّها (تؤخذ من العاقلة) الآتي شرحها في الفصل الثّالث عشر، ولا تؤخذ من الجاني، للنّصوص الكثيرة[٢] والإجماعات المحكيّة.
وثالثها: انّها تُستأدى (في ثلاث سنين) في كلّ سنة ثلث، للصّحيحة[٣]، والإجماعات المنقولة. هذا كلّه في الرّجل الحرّالمسلم.
(و) أمّا (دية المرأة) الحرّة المسلمة صغيرة أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، سليمة الأعضاء أو غير سليمتها، فعلى (النّصف من)جميع (ذلك) من التّقادير السّتة المتقدّمة، ولا تختلف دية الخطأ والعمد وشبههما في شيء منها عدا أسنان الإبل على ما عرفته، ولا خلاف ولا إشكال في ذلك نصّاً[٤] وفتوىً; وكذا الجراحات والأطراف منها على النّصف من الرّجل ما لم تقصر ديتها عن ثلث دية الرّجل، وإن قصرت دية الجناية جرحاً أو طرفاً عن الثّلث تساويا دية وقصاصاً كما مرّ.
(و) أمّا (دية) الحرّ (الذّميّ) يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً، فالمشهور شهرة عظيمة دلّت عليه النّصوص المستفيضة [٥] انّها (ثمانمائة درهم،
[١] خ ل:من.
[٢] الوسائل:٢٩/٣٩٢، الباب ٢ من أبواب العاقلة، الحديث١.
[٣] الوسائل: ٢٩/٢٠٥، الباب ٤ من أبواب ديات النفس.
[٤] الوسائل: ٢٩/٢٠٥، الباب ٥ من أبواب ديات النفس.
[٥] الوسائل:٢٩/٢١٧، الباب ١٣من أبواب ديات النفس.