كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥١٠
الكثير من مال الكتابة لعدم خروجه عن حكم الرّق بالنّسبة إلى ذلك بلا خلاف يظهر في شيء من ذلك (بل) في الجواهر[١] عليه الإجماع بقسميه، مع دلالة ظاهر إطلاق الآية والنّصوص الكثيرة[٢] عليه، وعلى عدم الفرق بين مملوك نفسه ومملوك الغير.
نعم يلزمه في الأوّل التّعزير بما يراه الحاكم مع كفّارة الجمع، لعموم ما دلّ على لزوم الأوّل في كلّ كبيرة والثّاني في قتل النّفس المحترمة، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة[٣] مع عدم ظهور خلاف فيه أصلاً ولا شيء عليه سوى الأمرين للأصل، وما عن الأكثر من وجوب الصّدقة بقيمته أيضاً، مضافاً إليهما ضعيف المستند من حيث الدّلالة والسّند مع تضمّنه حبس السّنة الّذي لم يقل به أحد، هذا حكم قتل المولى مملوكه.
وأمّا لو قتل مملوك الغير فـ(يلزمه) مضافاً إلى الأمرين (قيمته يوم قتله و) لكن يقيّد بما إذا (لا يتجاوز)بقيمة العبد المسلم (دية الحرّ ) المسلم، (ولا بقيمة الأمة) المسلمة (دية الحرّة) المسلمة، ومع التّجاوز يردّ إليها إجماعاً ونصّاً[٤]، هذا إذا كان كلّ من المالك والملوك مسلماً.
ولو كان المالك ذمّيّاً بيع مملوكه المسلم عليه كما قرّر في محلّه، وإن قتل قبل ذلك ففي اعتبار قيمته بدية المسلم بمعنى انّ ديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحرّ المسلم، وإن تجاوزت دية مولاه أو بدية الذّمّي بمعنى انّ ديته قيمته ما لم يتجاوز
[١] جواهر الكلام:٤٢/٩١.
[٢] الوسائل: ٢٩/٩٦ ـ ٩٧، الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢ و ٣ و ٥.
[٣] الوسائل: ٢٩/٩٦، الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢و٣.
[٤] الوسائل: ٢٩/٩٧، الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٤.