كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٩٦
خاصّة كما عن الإصباح[١]، لعدم مساعدة دليل أصلاً مع اقتضائه النّقص عن دية المجموع إن أُضيف الثّلث والعشر إلى دية اليد، والزّيادة عنها إن أُضيفا إلى دية النّفس.
(و) كيف كان فدية كلّ إصبع (يقسم[٢] على ثلاث أنامل) أي ثلاث عقد في كلّ عقدة ثلث ديتها في غير الإبهام (و في الإبهام)تقسم ديتها (على اثنين) في كلّ منهما نصفها .
(وفي) قطع الإصبع (الزّائدة ثلث) دية (الأصليّة ،و كذا) في قطع الإصبع (الشّلاّء) بالخلقة أو بالجناية ثلث دية الإصبع الصّحيحة، (وفي الشّلل) الحاصل في الأصابع بالجناية (الثّلثان) من ديتها.
(وفي) قلع (الظّفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، ولو نبت أبيض فخمسة) دنانير، لرواية[٣] ضعف سندها منجبر بالشّهرة العظيمة المستفيضة، بل في التّنقيح[٤] إنّ عليها عمل الأصحاب، فتنجبر بذلك وتصلح لتقييد صحيحة عبد اللّه بن سنان [٥] المطلقة فيها وجوب خمسة دنانير في الظّفر، وإلاّفهي على إطلاقها شاذّة لا عامل بها.
(وفي الظّهر إذا كسر) بحيث لا يصلح بالعلاج والجبر، يجب (الدّية) الكاملة (وكذا لو أُصيب) بجناية (فاحدودب) بها وخرج ظهره وارتفع عن
[١] إصباح الشيعة:٥٠٦.
[٢] خ ل: يقسط.
[٣] الوسائل: ٢٩/٣٤٩، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١.
[٤] التنقيح الرائع:٤/٥٠٢.
[٥] الوسائل:٢٩/٣٥٠، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٢.