كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٨
(و) يشترط (في المرأة) المختلعة إذا كان قد خلعها (مع الدّخول) بها مضافاً إلى ذلك كونها في (الطّهر الّذي لم يقربها فيه بجماع) لا مطلق القرب، لكن (مع حضوره وانتفاء الحمل، وإمكان الحيض) ومع انتفاء واحد من القيود الثّلاثة يصحّ خلعها، ولو كانت في طهر المواقعة.
(و) من شرائط المختلعة (اختصاصها بالكراهيّة ) صريحاً، للنّصوص المستفيضة[١]، والإجماعات المحكيّة.
(و) يعتبر في العقد (حضور شاهدين عدلين، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد) كما مرّ في الطّلاق، نعم لا بأس بشرط قضيّة العقد كما لو شرطا رجوعها متى شاءت، أو رجوعه إن رجعت، ووجهه ظاهر، مع أنّه لا خلاف فيه.
(و) أمّا اللّواحق ففيها مسائل:
الأُولى: (يبطل) الخلع (لو انتفت الكراهيّة منها) لفقد الشّرط، (و) يتفرّع عليه أنّه (لا يملك الفدية)لاشتراطه بصحّة الخلع المتوقّفة على كراهة المرأة الّتي هي كما عرفت منتفية.
(و) ثانيها: انّه يجوز (لها الرّجوع في الفدية مادامت في العدّة) بلا إشكال، (و) لا يجوز له الرّجوع في العقد السّابق ابتداء، فانّ الخلع بائن، نعم (إذا رجعت هي) في الفدية صار رجعيّاً بعد كونه بائناً و (كان له) أيضاً (الرّجوع في البضع)مالم يحدث مانع، كما لو تزوّج أُختها أو الرّابعة، ومع زوال المانع بالوفاة أو الطّلاق البائن في العدّة يجوز الرّجوع أيضاً، (وإلاّ) ترجع المختلعة في الفدية (فلا)يجوز للخالع الرّجوع في البضع لما عرفته.
[١] الوسائل:٢٢/٢٧٩، الباب ١من كتاب الخلع والمباراة.