كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦٩
(و) منها: (ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية).
والأوّل موضع يجمع فيه الحصى يقال له بالفارسيّة (سنگدان).
والثّاني بـالتّشديد والتّخفيفـ مجمع الحبّ وغيره من المأكول عندالحلق[١]، ويسمّى في الفارسيّة بـ(چينه دان).
والثّالث ـبكسر الأوّل والثّالث مخفّفاً ـ الشّوكة الّتي في رجله موضع العقب، ويعبّر عنها فيهابـ (مهميز).
ويظهر من المتن كغيره أنّ ما كان له أحد الأُمور الثّلاثة فهو حلال، وهو كذلك، إلاّ أن يقوم النصّ على الحرمة، وعلى ذلك كلّه الإجماع بقسميه في الجواهر[٢]، مضافاً إلى النّصوص المستفيضة أو المتواترة.[٣]
(و) منها: (الخفّاش) كرمّان، المقول له في الفارسيّة (شب پره)، و يقال له : الخشاف و ا لوطواط أيضاً.
(و) منها: (الطّاووس) المعروف بلا خلاف فيهما كما في الرّياض[٤] والجواهر.[٥]
(و) منها: (الجلاّل من)الطّير(الحلال) الأصل فإنّه يحرم بعروض الجللل باغتذائها عذرة الإنسان محضاً عليالمشهور و لا يحل (حتّى يستبرأ) بما ذكرناه هناك في كلّ من الطّيور بمقدّره الشّرعي، (فالبطّة وشبهها) من طيور
[١] في نسخة الأصل: عنه الخق، و هو تصحيف.
[٢] الجواهر:٣٦/٣٠٦.
[٣] الوسائل:٢٤/١٤٩، الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١ـ٤.
[٤] الرياض:٨/٢٤٦.
[٥] الجواهر:٣٦/٣٠٩.