كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠
(و) كذا تصحّ الوصيّة (للذّميّ) وإن كان أجنبيّاً (دون الحربي) وإن كان رحماً، كما هو ظاهر إطلاقه لما مرّ في الوقف على الكافر.
(و) كذا تصحّ الوصيّة (لمملوكه) مطلقاً من غير فرق بين قنّه (وأُمّ ولده ومدبّره ومكاتبه)المشروط أو المطلق الغير المبعّض بتأدية بعض مال الكتابة فضلاً عن المبعّض فيصحّ الوصيّة له، ولو كان هو لغير الموصي ففي ما لو كان له بطريق أولى. هذا.
و (لا) تصحّ لـ(مملوك الغير) مطلقاً قنّاً أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً (و) لا ريب في ذلك للإجماع المحكيّ والنّصّ[١] ، مضافاً إلى ما تقدّم في محلّه من عدم قابليّة المملوك للملك من غير فرق بين أفراده وهو لا يملك بتمليك سيّده فبتمليك غيره أولى.
نعم تصحّ (للمكاتب) المطلق للغير الّذي تبعّض بتأدية بعض مال الكتابة (فيما تحرّر منه)بالنّسبة لارتفاع المانع هذا، وأمّا مملوك الموصي وإن اشترك مع غيره في المانع إلاّ أنّ الوصيّة له تنصرف إلى عتقه وهو المراد من الصّحّة، وحينئذ (فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق) من مال الوصيّة (ولا شيء له).
(ولو زاد ) مال الوصيّة عنها بعشرة مثلاً عتق بمعادل قيمته منه و (أُعطي الفاضل) الّذي هو العشرة في الفرض (وإن نقص)عتق بحسابه و (استسعى) للورثة (فيه) أي في القدر النّاقص.
(و) لا ريب في هذا كلّه في غير (أُمّ الولد) وكذا فيها بالنّسبة إلى صحّة
[١] الوسائل: ١٩/٤١٣، الباب ٨٠ من أبواب الوصايا، الحديث ١.