كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٣٢
على ذات الولد، وتلك على غيرها، وهو أيضاً جمع بلا شاهد، مع كون رواية ابن اذينة مقطوعة حيث لم يسندها إلى الحجّة (عليه السلام) ، ولا ريب انّها ليست بحجّة.
(ولو تزوّج المريض ودخل) بها أو برئ من مرضه، لزم العقد وترتّب جميع أحكام الزّوجيّة واستحقّت المهر و (ورثت، وإلاّ فلا مهر ولا ميراث) ولا عدّة، كما مرّ مشروحاً في آخر الفصل الثاني من كتاب الفراق.
في الولاء
(و) أمّا ( الولاء): الّذي هو في الأصل بالفتح : القرب والدّنوّ، وشرعاً: قرب أحد الشّخصين فصاعداً إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّة، (فأقسامه ثلاثة:) العتق ، وضمان الجريرة، والإمامة.
(الأوّل: ولاء العتق):
(ويرث المعتق عتيقه) وكذا أولاد عتيقه، للنّصّ[١] (مع) اجتماع شروط ثلاثة : (التّبرع)بعتقه (وعدم التّبري من)ضمان (الجريرة، بعد فقد) وارث (النّسب) للعتيق، فلا يتحقّق الولاء لو أعتقه في واجب كالنّذر والكفّارة، أو تبرأ من ضمان جريرته عند الإعتاق، أو كان له وارث نسبيّ وإن بعد، وكذا لو انعتق قهراً بالجذام والعَمى، ونحوهما ممّا مرّ في كتاب العتق إذا لم يعتقه الوليّ وإنّما أعتقه اللّه قهراً، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الولاء لمن أعتق».[٢]
[١] الوسائل:٢٦/٢٤١، الباب ٣ من أبواب ميراث ولاء العتق.
[٢] الوسائل:٢٦/٢٤١، الباب ٣ من أبواب ميراث ولاء العتق، الحديث٢.