كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٣
طلاقها[١] و إن [٢] كانت حائضاً) أو نفساء، نصّاًً[٣]، وإجماعاً، في ذلك كلّه، إلاّ في تعيين مقدار الغيبة المجوّزة للطّلاق ففيه اختلاف بين الأصحاب، كأخبار الباب بين مطلق للغيبة، ومقيّد لها بشهر، ومقيّد لها بثلاثة أشهر، ومحصّله ما ذكره هنا، وعلى اختلاف عادات النّساء يحمل اختلاف الأخبار.
(و) يشترط أيضاً (أن يطلّقها في طهر لم يقربها فيه بجماع) لا مطلق القرب (إلاّفي الصّغيرة) الّتي لم تبلغ تسعاً (واليائسة)الّتي قعدت عن المحيض (والحامل) المستبين حملها، (و) أمّا (المسترابة) بالحمل الّتي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض، فيجب عليها أن (تصبر ثلاثة أشهر) من حين المواقعة عنها ثمّ يطلّقها، (و) لا يقع طلاقها قبله، بالإجماع، والمعتبرة.[٤]
كما (لا يقع إلاّ بقوله) هذه، أو فلانة، أو أنت، أو زوجتي (طالق) فلا يكفي أنت طلاق، أو مطلّقة، أو من المطلّقات، ونحوها.
ولابدّأن يكون (مجرّداً عن الشّرط) المحتمل الوقوع والعدم، (والصّفة) المقطوع الحصول، فلو علّقه على أحد الأمرين بطل.
(ويشترط) في صحّة الطّلاق (سماع رجلين عدلين) ولا يقبل شهادة النّساء هنا مطلقاً، لا منفردات ولا منضمّات.
[١] خ ل: الطلاق.
[٢] في نسخة: و لو.
[٣] الوسائل:٢٢/٥٦، الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ١و٦.
[٤] الوسائل: ٢٢/٩١، الباب ٤٠ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ١.