كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٧٢
التّحريم المؤبّد نصّاً[١] وفتوى، لكنّ الأحوط تحريم الأمة بستّ ينكحها رجلان بعد الثّانية والرّابعة فيقوم السّت فيها مقام التّسع للحرّة.
(الثّامنة: لو طلّق إحدى) زوجاته (الأربع) أو أكثر من الواحدة (رجعيّاً لم يجز) له (أن ينكح بدلها)دائماً (حتّى تخرج)المطلّقة (من العدّة)، لأنّ المطلّقة رجعيّاً بمنزلة الزّوجة، ولذا يحكم بالتّوارث والنّفقة، فالنّكاح الدّائم في زمان العدّة بمنزلة الجمع زائداً على النّصاب المقرّر في الشّريعة، ومن هنا تعرف أنّه لا يجوز تزويج أُخت المطلّقة الرّجعيّة بالدّوام أو ا لمتعة، لأنّه يكون جامعاً بين الأُختين (ويجوز)الأمران تزويج الأُخت والزائد على النّصاب (في) الطّلاق (البائن)قبل انقضاء العدّة لانقطاع العصمة، وعدم كونها في حكم الزّوجة.
(ولو عقد ذو الثّلاث) زوجات دائمات (على اثنتين دفعة بطلا) معاً، لاستصحاب الحرمة، واستحالة التّرجيح. (ولو ترتّب)صحّ العقد الأوّل و (بطل الثّاني) لكونها خامسة، لا يجوز تزويجها، (وكذا الحكم في) العقد على (الأُختين)يبطل كلاهما مع التّقارن، والثّاني فقط مع التّعاقب.
في الرضاع
الأمر (الثّاني) من أسباب التّحريم: (في[٢] الرّضاع، ويحرم منه ما يحرم بالنّسب) بالإجماع والنّصوص المستفيضة[٣]، لكنّه إنّما يؤثّر (إذا كان) اللّبن
[١] الوسائل:٢٠/٥٣٠، الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٢] خ ل.
[٣] الوسائل:٢٠/٣٧١، الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.