كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٠
ولا يذهب عليك انّ المتصوّر في المقام أربع صور:
الأُولى: اجتماع أُختين للأب فمازاد مع اثنين أو أكثر من كلالة الأُمّ، فالفريضة من ستّة، أربعة منها لكلالة الأب يقتسمونها بينهم بالتّفاضل، واثنتان منها لكلالة الأُمّ بينهم بالسّوية، ولا يلزم في هذه الصّورة ردّولا نقص، ولا كلام فيها أصلاً.
الثّانية: أُخت لأب مع واحد من كلالة الأُمّ، فيحوز الكلالة، السّدس، والأُخت النّصف ثلاثة أسداس، ويردّالسّدسان الباقيان أيضاً عليها فقط دون الكلالة، كما لو كانت من الأبوين، لقيام المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بهما عند عدمه.
الثّالثة: أُخت لأب مع الزّائد عن الواحد من كلالة الأُمّ، فيحوز الكلالة الثّلث اثنين من ستّة، والأُخت ثلاثة منها، والسّدس الباقي يُردّ عليها فقط لما عرفته.
الرّابعة: أُختان فصاعداً للأب مع واحد من الكلالة، فيحوز الكلالة السّدس، والأُختان الثّلثين أربعة أسداس، ويردّ الباقي أيضاً عليهما لما عرفته. هذا.
واختصاص الرّدّ بكلالة الأب فقط هو المحكيّ عن الصّدوق[١] والشّيخين[٢] وأتباعهما وأكثر المتأخّرين.[٣]
واختار المصنّف هنا تبعاً للشّرائع[٤] و النّافع[٥] وفاقاً للحلّي[٦]
[١] المقنع:٤٩٦.
[٢] المقنعة:٦٩٠; النهاية:٦٣٧.
[٣] مسالك الأفهام:١٣/١٤٢ـ ١٤٣.
[٤] الشرائع:٤/٢٦.
[٥] المختصر النافع:٢٦٩.
[٦] السرائر:٣/٢٦٠.