كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٧
انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدّة تزيد عن تخلّقه عادة انتفى عنه كما صرّح بهذه الجملة في اللّمعة والرّوضة.[١]
(ولو[٢] غاب) الزّوج (أو اعتزل) عنها (أكثر من عشرة أشهر [٣]) الّتي هي أقصى الحمل عند المصنف (ثمّ ولدت لم يلحق به).
(والقول قوله في عدم الدّخول) لو ادّعته الزّوجة عليه، لأنّه منكر على ما مرّ في آخر الفصل السّابع، فراجع.
(ولو اعترف به و[٤] أنكر الولد، لم ينتف عنه[٥] إلاّباللّعان) ولو لم يلاعن حدّ به على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في الفصل السّابع من كتاب الفراق، وذلك لعموم الولد للفراش.
(ولا يجوز له إلحاق ولد الزّنا به) وان تزوّج بها بعد الزّنا، لعدم ثبوت النّسب بالزّنا، وعدم اقتضاء الفراش إلحاق ما حكم بانتفائه عنه قطعاً.
(ولو) طلّق زوجته المدخول بها، فأتت بولد بين أجلي الحمل، ولم تتزوّج ولم توطأ بشبهة بعد الطّلاق، فالولد للمطلّق بلا خلاف ولا إشكال، لأنّها فراشه، ولم يلحقها بعد فراش آخر، وأمّا لو لحقها فراش آخر بأن وطئت بشبهة أو (تزوّجت بـ) زوج (آخر بعد طلاق الأوّل) وانقضاء العدّة ظاهراً (وأتت بولد) فهنا أربع صور:
فإن لم يكن إلحاقه بالثّاني وأمكن اللّحوق بالأوّل فقط، كما لو ولدته (لأقلّ من ستّة أشهر) من وطء الثّاني، ولتمامها من دون تجاوز أقصى الحمل من وطء
[١] الروضة البهية:٥/٤٣٤ـ ٤٣٥.
[٢] خ ل: فلو.
[٣] خ ل.
[٤] خ ل:ثمّ.
[٥] خ ل.