كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٣
لعموم المؤمنون وأوفوا، وبطل الوقف لمنافاته الدّوام و (صار حبساً) ويعود إليه مع الحاجة الّتي يرجع في مصداقها إلى العرف على حسب غيرها من الألفاظ.
(و[١] لوجعله) مؤقّتاً (إلى أمد أو لمن ينقرض غالباً) ولم يذكر ما يصنع به بعد الانقراض واقتصر على بطن أو بطون بطل الوقف أيضاً وصحّ حبساً كسابقه و (رجع إلى ورثة الواقف) أو إليه نفسه بعد خروجه عن الحبس بعوده إليه عند حاجته في الأوّل وانقضاء الأمد في الثّاني وانقراض الموقوف عليه في الثّالث.هذا.
(و) يشترط في الموقوف أيضاً (أن يكون عيناً) معيّنة في الخارج، ممكنة التّسليم، (مملوكة ينتفع بها مع بقائها)انتفاعاً محلّلاً، فلا يصحّ وقف الدّين والمنفعة والكلّي الغير الموجود في الخارج، كأن قال: وقفت داراً، ولم يعيّنه، ولا الآبق، ولا ما لا منفعة له أصلاً أو محلّلة شرعاً، كأعيان الملاهي، أو لا ينتفع به إلاّ مع إتلاف عينه، ولا ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وكلب الهراش ونحوها، أو لا يملكه الواقف على قول من يعتبر التّقرّب فيه، والتّقرّب بمال الغير غير مشروع، وإذ قد عرفت عدم اعتباره ظهر لك انّ المتّجه الصّحّة مع إجازة المالك، وإلاّفلا ريب في البطلان، وبعد اجتماع الشّرائط في العين يصحّ وقفها (وإن كانت مشاعة) للإجماع والعمومات والإطلاقات.
(و ) من الشّرائط (جواز تصرّف الواقف) فلا يصحّ الوقف من الصّغير والمجنون والسّفيه والمفلّس والمملوك.
(و ) منها: (وجود الموقوف عليه وتعيينه وأهليّة التّملّك) فلا يصحّ
[١] خ ل: ف.