كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٩٠
في الأوّل، وعن الخلاف[١] إجماع الفرقة و أخبارها في الثّاني .
لكن لا يذهب عليك انّ التّوزيع بالتّفاوت بين الأسنان كما بيّنه بقوله:
إنّ منها (اثنا عشر مقاديم) في مقدّم الفمّ، وهي ثنيّتان من فوق،ورباعيّتان خلفهما، ونابان وراءهما، ومثلها من أسفل; والدّية في مجموع هذه المقاديم ستّمائة دينار موزّعة عليها بالسّويّة فـ (في كلّ واحدة)منها (خمسون ديناراً).
(و) منها (ستّة عشر م آخير)، وهي ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب من فوق، ومثلها من أسفل، فتكون أربع ضواحك واثني عشر رحىً يقال لها الأضراس أيضاً، (و ) مقدار الدّية (في)مجموع الم آخير أربعمائة دينار، حصّة (كلّ واحدة)منها (خمسة وعشرون)ديناراً، وذلك كلّه ألف مجموع الدّية، والأصل في ذلك الخبر الباقريّ المنج[٢]بر ضعفه بفتوى الأصحاب كافّة كما في المسالك[٣] والإجماع كما في الغنية.[٤]
(وفي) السّنّ (الزّائدة) عن العدد المذكور إن قلعت (منفردة) عن الأصليّة المتّصلة بها (ثلث دية)السّنّ (الأصليّة )بحسب ما تقرّر لها بمعنى انّها إن كانت في الم آخير فثلث الخمسة والعشرين، أو في المقاديم فثلث الخمسين (ولا دية لها)أصلاً (مع الانضمام)إليها في حين القلع، كما لو قطع العضو المقدّر ديته المشتمل على غيره على الأشهر والأظهر الأرش لثبوته فيمالا تقدير له
[١] الخلاف:٥/٢٤٣، المسألة ٣٨.
[٢] الوسائل:٢٩/٣٤٣، الباب ٣٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٢.
[٣] المسالك:١٥/٤٢٠ـ ٤٢١.
[٤] الغنية:٤١٨.