كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١١
والمبسوط[١] الرّدّ على كلا الفريقين، وقال: إنّه مع أُنوثيّة كلالة الأب المجتمعين مع كلالة الأُمّ (كان الرّدّ) حين زيادة الفريضة عن السهام (بينهنّ و بين المتقرّب بالأُمّ)بنسبة سهامهم (أرباعاً)كما في الصّورة الثّانية المذكورة، (أو أخماساً) كما في الأخيرتين.
(وللزّوج والزّوجة) عند اجتماعهما مع الإخوة (نصيبهما الأعلى) من النّصف أو الرّبع (ويدخل النّقص)الحاصل بزيادة سهام الورثة عن الفريضة لدخول الزّوج أو الزّوجة مع الكلالة (على المتقرّب بالأبوين) إن كان (أو بالأب)مع عدمه، ولا يسقط من فريضة الزّوجين والمتقرّب بالأُمّ شيء، فلو كان له زوج وأُخت لأب، وأُخرى لأُمّ، فقد عرفت ممّا تقدّم أنّ فرض كلّ من الزّوج وأُخت الأب النّصف، ثلاثة من ستّة، وفرض أُخت الأُمّ السّدس، ويزيد ذلك عن الفريضة بسدس، ولا ينكسر شيء من الزّوج وأُخت الأُمّ، بل يستوفى لهما فرضهما المقرّر، وينقص ذلك السّدس من سهم المتقرّب بالأبوين، ويعطى له اثنان من ستّة، وهكذا في سائر الفروض من تعدّد الكلالتين أو أحدهما مع دخول الزّوج أو الزّوجة، هذا جملة من القول في الإخوة.
(و) أمّا الأجداد المشاركون لهم في المرتبة، فاعلم أنّ (للجدّ إذا انفرد) عمّن هو في مرتبته (المال) كلّه، لأب كان أو لأُمّ (وكذا الجدّة) المنفردة ترثه مطلقاً.
(ولو اجتمعا) أي الجدّ والجدّة وكانا معاً (لأب فـ) المال كلّه لهما يقتسمانه بينهما بالتّفاضل (للذّكر ضعف الأُنثى، وإن كانا)معاً (لأُمّ فـ) المال لهما أيضاً، لكن يقتسمانه (بالسّويّة).
[١] المبسوط:٤/٧٣.