كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٤٠
مقام إلى ملائمه كانصرافه في المقام إلى القاتل.
(و) بالجملة: فـ(الأقرب) عند المصنّف تبعاً لجماعة، (دخول الآباء والأولاد في العقل)لأنّهم أخصّ القوم المفسّر به العصبة في كلام بعض أهل اللّغة; وقيل بعدم دخولهم، للأصل، المقطوع بالأولويّة المزبورة، مضافاً إلى اقتضاء التمسّك به هنا شغل ذمّة أُخرى و مقتضى الأصل عدمه، وكذا دعوى الشّهرة.
والإجماع في كلّ من الطّرفين معارض بمثله في الآخر، فالتّوقّف أولى، لعدم دليل صالح من الجانبين.
نعم لا خلاف (و)لا إشكال في أنّه (لا يدخل القاتل فيه) ولا يشرك العاقلة المعلوم بالضّرورة كون الدّية عليه; (و)كذا لا خلاف في أنّه (لا تعقل المرأة) ولو كانت من قرابة الأب (ولا الصّبيّ،ولا المجنون) ولا الزّوجان، ولا قرابة الأُمّ، لدية الخطأ، وإن ورثوا من دية القاتل لو قتل، بل وعن مبسوط الشّيخ[١] ـ القائل بكون العصبة عبارة عمّن يرث دية القاتل ـ الاعتراف بعدم العقل في ذلك; وذلك لخروج الزّوجين
[١] المبسوط:٧/١٧٥.