كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٦٢
العامّ كزوّجني ممّن شئت، أو ولو من نفسك.
(ولو زوّج الصّغيرين الأبوان) أي الأب والجدّ، صحّ التّزويج ولزم لما مرّ، و (توارثا) كلّ منهما عن الآخر لو مات في حال الصّغر .
(ولو كان) العاقد لهما (غيرهما) كان فضوليّاً و (وقف على الإجازة) من وليّهما أو منهما بعد الإدراك، (فإن)ماتا أو (مات أحدهما قبل البلوغ) والإجازة (بطل) العقد مطلقاً أجاز الثّاني أو لا (وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات)لزم العقد من جهته، وعزل من تركته نصيب الثّاني إلى أن يبلغ و(احلف) ذلك (الثّاني[١] بعد بلوغه) وإجازته (على انتفاء الطّمع) في استيراث التّركة بالإجازة (وورث)نصيبه منها بعد الحلف المعتبر لرفع التّهمة في أكثر موارد المسألة، ولذا ارتضى في الرّياض[٢] تبعاً للرّوضة[٣] عدم الحلف مع انتفاء التّهمة ككون الباقي الزّوج والمهر بقدر التّركة أو أزيد، (وإلاّ) يكن كذلك بأن كان موت الأوّل بعد البلوغ قبل الإجازة أو بعدها مع عدم حلف الثّاني على ما ذكر أو عدم إجازته أصلاً، (فلا) يرث ولا يستحقّ التّركة.
[١] خ ل:حلف الباقي.
[٢] الرياض:١٠/١١٧ـ ١١٨.
[٣] الروضة:٥/١٤٥ـ ١٤٦.