كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٩٩
الكسر فلا ريب ولا إشكال في الاقتصار على ديتين، كما أنّ الذّاهب بمجرّد الضّرب لو كان أحد الأمرين فدية واحدة بلا شبهة، وهذا هو مراد المصنّف.
(وفي) قطع (النُّخاع) الّذي هو الخيط الأبيض في وسط فقر الظّهر (الدّية) الكاملة وإن عاش الإنسان، بلا خلاف فيه، لأنّه عضو واحد في البدن فيعمّه الضّابط، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.
(وفي) قطع (كلّ واحدة من ثديي المرأة نصف ديتها) مائتان وخمسون ديناراً، (وكذا في) قطع (حلمتها)الّتي في رأسها كالزّرّ يلتقمها الطّفل لو قطعت منفردة، لأنّها أيضاً ممّا في الإنسان منها اثنان، فتدخل في الخبر العامّ.[١]
(ولو انقطع لبنها، أو تعذّر نزوله، فالأرش) لعدم تقدير معيّن فيه.
(وفي حلمة الرّجل نصف الدّية) وفيهما معاً كلّها (عندالشّيخ) في محكيّ مبسوطه[٢] وخلافه[٣]، للخبر العامّ: «كلّ ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدّية»[٤] (وثمنها عند ابن بابويه)[٥] في كلّ من حلمتي الرّجل، وربعها فيهما معاً لرواية ظريف[٦]، وفي ثالث الأرش، والحكومة، للأصل، واستضعافاً لخبر ظريف في سنده ـ كما أشرنا إليه ـ مع عدم جابر له هنا، وللخبر
[١] الوسائل:٢٩/٢٨٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١٢.
[٢] المبسوط:٧/١٤٨.
[٣] الخلاف:٥/٢٥٧، المسألة ٦٥، كتاب الديات.
[٤] الوسائل: ٢٩/٢٨٧، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث١٢.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ٤/٩١.
[٦] التهذيب:١٠/٢٩٥ ح ١١٤٨.