كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٨١
لو قطع بعضه، مضافاً إلى النّصوص المستفيضة[١] إذا قطع المارن الدّية.
وكذا الحكم في الاستيصال على أشهر الأقوال، للأصل، وما أشرنا إليه من النّصوص في أنّ ما في الإنسان منه واحد ففيه الدّية والأنف تمامه منه بلا شبهة، مضافاً إلى خصوص الصّحيحة والموثّقة في الأنف إذا استؤصل جذعه الدّية[٢]، خلافاً للتّحرير[٣] والرّوضة[٤] ومحكيّ المبسوط[٥] والمهذّب[٦]والوسيلة[٧] فللمارن الدّية لما ذكر من الأدلّة، وللزّائد عليه الأرش والحكومة، لعدم دليل على كون دية الاستيصال عين دية المارن، وليس في ما ذكر من أدلّة المشهور سوى انّ فيه دية وأمّا كونها للمارن أو للزّائد، فليس عليه دلالة، ويحتمل كونها للأوّل خاصّة. هذا.
ولكنّ الإنصاف ظهورها في إيجاب الاستيصال للدّية خاصّة لا له مع الحكومة.
ولا يذهب عليك انّ موضع الخلاف ما لو قطع المارن والقصبة معاً، وأمّا مع التّفريق فلا ريب ولا خلاف في ثبوت الأمرين: الدّية للمارن، والحكومة للقصبة.
(و) لا في أنّه (لو جبر على) صحّة ومن (غير عيب فمائة دينار)، وعلى غير صحّة مائة وزيادة أرش (وفي شلله)وهو فساده (ثلثا ديته)
[١] الوسائل:٢٩/٢٨٤، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٤.
[٢] الوسائل:٢٩/٢٨٥، الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث٥.
[٣] تحرير الأحكام:٢/٢٦٩، الطبعة الحجرية.
[٤] الروضة:١٠/٢٠٧.
[٥] المبسوط:٧/١٣١.
[٦] المهذب:٢/٤٨٢.
[٧] الوسيلة:٤٤٧.