كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٧٢
دخوله (بغير إذن) منهم (فلا ضمان) نصّاً[١] وإجماعاً .
(ومن ركب دابّة ضمن ما تجنيه بيديها) دون رجليها (وكذا لو قادها) فإنّه أيضاً كالرّاكب يضمن ما تجنيه باليدين خاصّة بلا خلاف في شيء من ذلك مع النّصوص المعتبرة.[٢]
نعم فيما تجنيه برأسها تردّد، ومقتضى التّعليل لضمان ما تجنيه باليدين في الصّحيحين ثبوته فيه، بل في مطلق مقاديم بدنها الّتي هي قدّام الرّاكب، وعليه الأكثر وبه يندفع الأصل وقاعدة الاقتصار على المتيقّن فيما خالفه المستند إليهما في الاقتصار على اليدين.
ثمّ إنّ هذا كلّه فيما لو سار راكب الدّابّة وقائدها بها (ولو وقف) أحدهما (بها ضمن) كلّ منهما (جنايتها)مطلقاً (بيديها و برجليها) أو بغيرها من الأعضاء (و كذا لو ضربها) أحدهما فجنت فيضمنان جنايتها مطلقاً.
(ولو ضربها غيره) أي غير أحد المذكورين من الرّاكب والقائد (فالدّية على الضّارب) مطلقاً أيضاً، ونحوه السّائق بلا خلاف في شيء من ذلك مع النّصّ الصّريح[٣] في بعضها.
(ولو ركبها اثنان تساويا في الضّمان) لما تجنيه بيديها ورأسها لاشتراكهما في اليد والسّببيّة مع صدق الرّاكب الّذي هو الضّامن بالنصّ[٤] والإجماع عليهما،
[١] الوسائل:٢٩/٢٥٤، الباب ١٧ من أبواب موجبات الضمان، الحديث٢.
[٢] الوسائل:٢٩/٢٤٧، الباب ١٣من أبواب موجبات الضمان، الحديث٣.
[٣] الوسائل:٢٩/٢٤٧ـ٢٤٩، الباب ١٣ من أبواب موجبات الضمان، الحديث٤و١٠.
[٤] الوسائل: ٢٩/٢٨١، الباب ٤٣ من أبواب موجبات الضمان.