كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٥
كراهة المجامعة فقط.
(و) يكره (النّظر إلى فرج المرأة) مطلقاً، و يتأكّد في حال الجماع (والكلام) من كلّ منهما عند الجماع (بغير الذّكر)للنّصّ في ذلك كلّه.[١]
(و) في (الوطيّ في الدّبر) للجائز وطئها قبله روايتان إحداهما الجواز وهي مشهورة بين الأصحاب نصّاً[٢] وفتوىً مع اعتضادها بالأصل والإجماعات المنقولة، لكن على كراهيّة شديدة مغلّظة تستأهل من لفظ الحرمة الواردة في بعض روايات المسألة المحمولة لضعفها على ذلك، مع إشعار بعض نصوص الجواز أيضاً عليها.
ثمّ إنّه لا فرق في المسألة في الأمة والزّوجة الدّائمة أو المنقطعة، وهو قضيّة إطلاق المصنّف كغيره، و مع ذلك كلّه فليس بناكب عن الصّراط من سلك سبيل الاحتياط خصوصاً مع عدم رضاها بذلك.
(و) كذا الخلاف في جواز (العزل) و إفراغ المني خارج الفرج بعد المجامعة (عن الحرّة)الدّائمة اختياراً (بغير)اشتراطه في الصّيغة ولا (إذنها) بعدها، فالأشهر فيه أيضاً الكراهيّة، للصّحيحة[٣]، وظاهر النصّ، والفتاوى المصرّح به في عبائر بعض الأجلّة، هو الاتّفاق على جواز العزل عن الأمة وإن كانت منكوحة بالعقد الدّائم، وكذا الحرّة المنقطعة، والدّائمة في الضّرورة أو مع اشتراطه في الصّيغة أو الإذن فيه بعده.
ثمّ إنّ الظاهر عدم وجوب دية النّطفة عليه وإن قلنا بحرمة العزل،
[١] راجع الرياض:١٠/٥٥ـ٦٠.
[٢] الوسائل:٢٠/١٤٥، الباب٧٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
[٣] الوسائل: ٢٠/١٤٩، الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث ٢و ٥و١.