كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٤
الدّعاء من المأثور وغيره، (وأمرها بمثله)عند الانتقال إليه (وسأل [١] اللّه تعالى الولد الذّكر) السّويّ الصّالح بعد التّسمية ووضع يده على ناصيتها للنصّ في ذلك كلّه[٢] ، هذا.
مكروهات العقد و الخلوة
و بعد ذكر جملة من مندوبات العقد وا لخلوة شرع في بيان برهة من مكروهاتهما (و) قال (يكره) فيهما أُمور:
منها: (إيقاع العقد والقمر في برج العقرب).
(و) منها: (تزويج العقيم) الّتي لم تلد، بل يستحبّ الولود الّتي من شأنها ذلك بعدم يأسها ولا صغرها ولا عقمها للأمر.
(و) منها: (الجماع) في (ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزّوال، وعند الغروب و)بعده (قبل ذهاب الشّفق)الأحمر (وفي المحاق وبعد) طلوع (الفجر حتّى تطلع الشّمس، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلاّفي شهر رمضان).
( و) يكره أيضاً في (ليلة النّصف) من كلّ شهر وآخره، (وعند الزّلزلة، و) هبوب (الرّيح الصّفراء والسّوداء)والحمراء.
(ويكره) أيضاً الجماع حال كونه (مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السّفينة وعارياً، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أوالوضوء)الّذي أثره رفع
[١] خ ل:سؤال.
[٢] الوسائل:٢٠/١١٧، الباب ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الحديث٥.