كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٣٤
خطأ، كان للوليّ) للمقتول الخيار في تصديق أيّهما أراد و (الأخذ بقول من شاء منهما) و إلزامه بموجب إقراره، لاستقلال كلّ من الإقرارين في إيجاب مقتضاه على المقرّ، ولما لم يمكن الجمع ولا التّرجيح تخيّر الوليّ، وإن جهل الحال كغيره; (و) بعد اختيار أحدهما (لا سبيل له على الآخر) و هو واضح.
في البيّنة
(الثّاني:البيّنة: وهي) فيما يوجب القصاص في النّفس أو الطّرف رجلان (عدلان و) لا يجزي فيه غيرهما من الشّاهد مع اليمين، أو مع المرأتين، فضلاً عن شهادة النّساء منفردات على ما مرّ في كتاب الشّهادات، نعم.(يثبت ما يوجب الدّية) لا القصاص (كـ)القتل (خطأ) وشبهه (و) جراحة (الهاشمة) والجائفة والمنقلة، ونحوها ممّا لا قود فيه ، بل الدّية خاصّة (بشاهد وامرأتين أو بشاهد ويمين)لأنّها مال، وقد مرّ في باب الشّهادات ثبوته، بل ثبوت كلّ ما يقصد به المال بذلك، ولا تقبل شهادة النّساء منفردات في الجميع.
في القسامة
(الثّالث: القسامة) الّتي هي الأيمان تقسم على جماعة يحلفونها، كما عن الصّحاح[١] ، أو الجماعة الّذين يحلفونها كما عن القاموس[٢]، ولا يبعد صدقها
[١] الصحاح:٥/٢٠١٠، مادة «قسم».
[٢] القاموس المحيط:٤/٢٣٣، مادة «قسمه».