كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٣٠
شريك العبد في القتل ولم يقتل في الفرض وهو فيه أربعمائة (لأولياءالمقتول)، هذا كلّه مع وجود الفضل في قيمة العبد عن جنايته الّتي هي نصف دية الحرّ.
وأمّا مع المساواة، فلا شيء للمولى، كما لا شيء عليه مع قلّة القيمة، لعدم ضمان المولى عبده ولا عقله له. هذا.
(ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ) مسلم أو (الحرّ [١]) المسلم، (فللوليّ قتلهما) بلا إشكال، ولا ردّ على المرأة لعدم بقاء شيء لها زائد على جنايتها الّتي هي نصف النّفس، (و) كذا لا ردّعلى العبد الّذي هو شريكها في القتل مع مساواة قيمته لجنايته أو قلّتها عنها، وهو واضح.
نعم (لوفضلت قيمة العبد عن جنايته) الّتي هي نصف دية الرّجل الحرّ (ردّ الوليّ على مولاه)ذلك (الفاضل) ما لم يتجاوز دية الحرّ الّتي يردّ عليها، (وله قتل المرأة) خاصّة (واسترقاق العبد) واختصاصه به كما في غيره من جناية العمد (إن كانت قيمته بقدر الجناية)نصف دية الرّجل الحرّ (أو أقلّ) منه; (وإلاّ) يكن كذلك بأن فضل قيمته عن قدر جنايته، (كان الفاضل لمولاه)يردّه الوليّ عليه إن شاء ،وإلاّبقي على ملكه مشتركاً معه بالنّسبة.
(ولو قتل العبد) خاصّة (و) كانت (قيمته بقدر الجناية) نصف الدّية (أو أقلّ)منه، فلا ردّ على مولاه لعدم فوات شيء زائد على قدر الجناية عليه و(كان للوليّ أخذ نصف الدّية من المرأة) الجانية الشّريكة للعبد في القتل، وهو تمام ديتها، لموازاته جنايتها في الفرض.
[١] خ ل.