كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢٨
ديته الّذي هو ثلث دية المرأة، فإنّ زيادة النّصف على الثّلث بالسّدس.
(ولو اشترك رجل) حرّ (وامرأة) كذلك (في قتل رجل) حرّ مسلم، (فـ) على كلّ واحد منهما نصف الدّية مع الاتّفاق عليها، و (للوليّ قتلهما) معاً (بعد ردّالفاضل) وهو نصف الدّية الّذي هو زائد على حقّه (على الرّجل)خاصّة، لأنّ القدر المستوفى منه ضعف جنايته والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شيء لها. (و) يجوز (له قتل الرّجل)فقط (وتردّ المرأة)مقدار تمام (ديتها)الّذي هو قدر جنايتها ونصف دية الرّجل المقتول (عليه) أو على وليّه.
(ولو[١] قتل) الوليّ (المرأة) كان له ذلك ولا ردّ أصلاً، فإنّ ديتها مقدار جنايتها الّذي هو نصف دية المقتول (و [٢]أخذ نصف الدّية من الرّجل) وهو مقدار جنايتها.
(ولو اشترك عبد وحرّ في قتل حرّ) عمداً، فقد تعلّق نصف جنايته على العبد ونصفه الآخر على الحرّ لقضيّة الشّركة، وحينئذ (فللوليّ قتلهما) لذلك لكن (بعد ردّ نصف الدّية على الحرّ)، لأنّه الفاضل عن جنايته; (و) كذا يردّ (ما يفضل من قيمة العبد عن)مقدار (جنايته) الذي هو نصف الدّية على مولاه إن كان له فضل ما لم يتجاوز دية الحرّ، وإلاّ فيردّ إليها ولم يردّ (على مولاه)إلاّ نصفها لعدم تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحرّ لما سمعته سابقاً، وإن لم يكن له فضل، فلا شيء للمولى ولا عليه إن نقص عنه، فإنّ المولى لا يعقل مملوكه.
(ولو قتل الحرّ) فقط (ردّالسّيّد[٣] عليه) أي على الحرّ الشّريك في
[١] خ ل: وله.
[٢] خ ل.
[٣] خ ل: سيّد العبد.