كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٢١
أن لا يكونالقاتل أباً
(الثّالث) من شرائط القصاص : (أن لا يكون القاتل أباً) للمقتول، (فلا يقتل الأب) وإن علا من طرف الأب (بالولد) وإن نزل نصّاً[١] وإجماعاً لتناول الإطلاق لكلّ من العالي والدّاني لغة وعرفاً (بل يؤخذ منه الدّية) المقرّرة (ويعزّر)بما يراه الحاكم (ويكفّر) بما مرّ في الكفّارات، لعموم الأدلّة أو فحواها.
(و) هذا بخلاف العكس فـ(لو قتل الولد أباه قتل به، وكذا الأُمّ لو قتلت ولدها تقتل به[٢] ) كما يقتل بها، وكذا الأقارب حتّى الأجداد والجدّات من قبل الأُمّ يقتل بعضهم ببعض، للعمومات مع عدم الخلاف بيننا إلاّ من الإسكافي[٣] فقد وافق العامّة في عدم قتل الأُمّ أيضاً بالولد استحساناً وقياساً على الأب.
نعم لا يقتل الولد المسلم بالأب الكافر، ولا الحرّ بالعبد لعدم التّكافؤ، كما لا يقتل الأب ولو كان كافراً أو عبداً بولده المسلم أو الحرّ، للعموم مع أنّ المانع شرف الأُبوّة.
كمال العقل
الشّرط (الرّابع): التّكليف بالبلوغ في القاتل و (العقل) فيه وفي
[١] الوسائل: ٢٩/٧٧، الباب ٣٢ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] خ ل: وقتلت.
[٣] نقله عنه العلاّمة في المختلف:٩/٦٦.