كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥١
عقيل هنا لرواية ضعيفة[١] موافقة للعامّة محمولة على الاستحباب.[٢]
(ولا يلتفت إلى دعوى الزّوجيّة) من الرّجل أو المرأة (بغير بيّنة أو تصديق) الآخر للمدّعي، فيحكم بالعقد ظاهراً، لانحصار الحقّ فيهما، وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ولا عبرة بتصديق المرأة المزوّجة.
(ولو ادّعى) رجل (زوجيّة امرأة وادّعت أخت الزّوجة زوجيّته) فقضيّة بعض الموازين الشّرعية ـ المؤيّدة بفتاوى كثير من الأجلة، وبالاحتياط في بعض صور المسألة ـ أنّ الحكم له مع اليمين، مع عدم البيّنة منهما، وعدم الدّخول بالمدّعية، لأنّه منكر بالنسبة إليها، ودعواه زوجيّة أُختها متعلّق بها، وهو أمر آخر، بل وكذلك مع الدّخول المرجّح لدعوى المدّعية بحسب الظّاهر، ترجيحاً للأصل على الظّاهر، ومع الرّدّ تحلف على الدّعوى، وعلى نفي العلم بما يدّعيه الرّجل، فيحكم لها، وكذا الحكم له مع اختصاصه بالبيّنة على أُخت المدّعية، بل ويحلف معها على عدم زوجيّة المدّعية أيضاً لدفع احتمال عقده عليها مع عدم اطّلاع بيّنته، ومع اختصاصها بالبيّنة فالحكم لها مع حلفها على نفي العلم.
ولو أقام كلّ منهما بيّنة لما يدّعيه (حكم لبيّنته [٣] إلاّ) أن يكون (مع) بيّنة المدّعية ترجيح على بيّنة الرّجل من (تقديم[٤] تاريخها أو دخوله بها) فيحكم لها حينئذ، لأنّه مصدّق لها بظاهر فعله في الثّاني، وأمّا في الأوّل فهو في حكم من لا بيّنة له، لعدم تعارض بيّنته ببيّنتها السّابقة منذ زمان كذا، وأمّا تقديم بيّنته مع عدم الأمرين بأن انتفى الدّخول واتّفقت البيّنتان في التاريخ، أو أطلقتا،
[١] الوسائل: ٢١/٣٤، الباب ١١ من أبواب المتعة، الحديث١١.
[٢] نقله عنه العلاّمة في المختلف: ٧/١٠١.
[٣] خ ل:ببيّنته.
[٤] خ ل:تقدّم.