كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٥٠
معارضة الإطلاق المنصرف إلى اللّفظ العربي ولو بقرينة كون الخطاب والمخاطب والمخاطب والقرآن عربيّاً، وسيأتي لزوم تعيين المعقود عليها وعدم كفاية القصد الإجمالي.
(ولو قيل) لوليّ الصّغيرة (زوّجت بنتك فلانة[١] من فلان) بطريق الاستفهام عن إنشاء التّزويج بذلك (فقال نعم)بقصد إنشاء التّزويج بذلك (كفى في الإيجاب) ويقبل بعده الزّوج، لأنّ نعم تتضمّن إعادة السؤال ولو لم يعد اللّفظ، والظّاهر عدم الكفاية لاحتمال اعتبار ألفاظ مخصوصة لا يقوم مقامها ما يتضمّنها فلا يخرج عن الأصل إلاّ بها.
(ويجزي مع العجز) عن النّطق بالعربيّة أو من أصله كالأخرس (التّرجمة) بالفارسيّة ونحوها في الأوّل (أو [٢] الإشارة)المفهمة للمراد في الثّاني و الملحون في الإعراب أو المادّة أولى من التّرجمة، ولا يجب التّوكيل ولو مع المكنة.
(ولو زوّجت المرأة نفسها صحّ) و جاز لها تولّي العقد عنها وعن غيرها إيجاباً وقبولاً بغير خلاف، ولعلّ التّصريح به للتّنبيه على خلاف بعض العامّة المانع منه.
(ولا يشترط) في صحّة العقد حضور (الوليّ مع) تحقّق (البلوغ والرّشد ولا ) حضور (الشّهود) في شيء من الأنكحة وإن كان أفضل بل لا يترك الاحتياط في البالغة الرّشيدة البكر بالتّشريك فيهما في الولاية، ولعلّه طريق الجمع بين الأدلّة وأمّا اشتراط الشّهادة فلا ريب في عدم لزومه، خلافاً لابن أبي
[١] خ ل.
[٢] خ ل: و.