كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٩
الفصل الأوّل
في[١] أقسام النّكاح
المراد به هنا السّلطنة على الانتفاع بالبضع شرعاً.
اعلم أنّ (النّكاح) بهذا المعنى (ثلاثة) أقسام: (دائم[٢] ومنقطع[٣] وملك يمين) وسيأتي أحكام الأخيرين في الرّابع والخامس من فصول الكتاب.
(ويفتقر الأوّل) الّذي هو المقصود الأصلي في هذا الفصل (إلى العقد) اللّفظي(وهو الإيجاب) بلفظ زوّجتك أو أنكحتك(والقبول) بلفظ تزوّجت أو قبلت مقتصراً عليه، أو بإضافة لفظي النّكاح أو التّزويج إليه.
ويشترط في العقد العربيّة، والقصد الباطنيّ التفصيلي الرّافع للاحتمال، وكونه (بلفظ الماضي) وصدوره (من) من هو (أهله)بالبلوغ والعقل، فلا حكم لعبارة الصّغير والمجنون والغافل والهازل والسّكران الغير المميّز ما يخاطب وما يخاطب به، ولا يكفي قوله: أتزوّجك بلفظ المستقبل، ولا يجوز بغير العربيّة مع القدرة عليها، لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشّرع مع الأصل السّالم عن
[١] خ ل.
[٢] خ ل:الدائم.
[٣] خ ل:المنقطع.