كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٥
(ولو) أوصى بعتق رقبة و (عيّن ثمن الرّقبة ولم يوجد به) لم يجب شراؤها، بالزّائد قطعاً ولو مع بذل الوارث، بل يشكل الجواز أيضاً بعدم كونه الموصى به و(توقّع الوجود [١] به) و وجب تحصيله مع الإمكان (فإن) آيس منه صرفه في وجوه البرّ وإن (وجد بأقل(؟؟؟)خ ل:بالأقلّ. ) ممّا عيّنه اشترى و (اعتق وأعطى الفاضل له[٢]) للرّواية[٣] والشّهرة العظيمة .
(وتصحّ الوصيّة على كلّ من للموصى عليه ولاية تصرّف) شرعيّة بحيث يصحّ الإيصاء بها (كالأب) والجدّ له وإن علا بشرط الصّغر أو البلوغ مع عدم الكمال وعدم وليّ إجباريّ له فلا يندرج في ذلك الحاكم والوصيّ الغير المأذون والأب مع وجود الجدّ له وعكسه.
(ولو انتفت) الولاية الكذائيّة تطلب الوصيّة بها فلا تمضى الإيصاء بالولاية على أولاده الكبار العقلاء أو على أبويه أو على أقاربه و (صحّت في إخراج الحقوق عنه) كالدّيون والصّدقات الواجبة وليس للوارث حينئذ معارضة الوصيّ; وكذا الأُمّ لا ولاية لها على الصّغار فضلاً عن الكبار، فلا تصحّ وصيّتها عليهم ولو أوصت لهم بمال; ونصبت وصيّاً صحّ تصرّفه في الوصايا وفي إخراج ما عليها من الدّيون والحقوق ولم تمض وصايته على الأولاد.
(ولو أوصى بإخراج بعض ولده من الميراث) بالكليّة (لم تصحّ) الوصيّة بالنّسبة إلى الجملة لمخالفة الكتاب والسّنة. نعم تصحّ بالنّسبة إلى مقدار الثّلث فيحرم منه بمقدار الحصّة. واللّه العالم.
[١] خ ل.
[٢] خ ل.
[٣] الوسائل:١٩/٤١٠، الباب٧٧ من كتاب الوصايا، الحديث١.