كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٤٨
الصّادق[١] والكاظم[٢]عليمها السَّلام .
(و) حيث يثبت الزّنا بالبيّنة (يبدأ الشّهود بالرّجم) ثمّ الإمام، ثمّ النّاس، (وفي) ثبوته بـ(الاقرار)يبدأ (الإمام) ثمّ النّاس، وظاهره كالأكثر و صريح جمع الوجوب في المقامين، بل عن صريح الخلاف[٣] وظاهر المبسوط [٤] دعوى الإجماع عليه فيهما.
وبالجملة: فإذا فرغوا من رجمه يدفن المرجوم والمرجومة عاجلاً في مقابر المسلمين بعد تغسيله وتكفينه والصّلاة عليه إن لم يكن قد اغتسل قبل رجمه، بلا خلاف ظاهر، لإسلامه، وعدم مانعيّة ذنبه السّابق.
(الرّابعة: يجرّد) الرّجل الزّاني (للجلد) عدا عورته (ويضرب أشدّ الضّرب) قائماً مفرّقاً به على جسده (ويتّقى[٥] وجهه)ورأسه (وفرجه) تجنّباً عن المثلة، والقتل،والعمى واختلال العقل،ونحو ذلك، ممّا لا يقصد من الجلد، هذا كلّه في الرّجل كما نبّهنا عليه.
(وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها) لئلاّ يبدو جسدها، للنّصّ في ذلك كلّه.[٦]
(الخامسة: من تزوّج بأمة على حرّة مسلمة) عالماً بالتّحريم الّذي لا
[١] الوسائل:٢٨/١٠٢ـ ١٠٣ ، الباب ١٥ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ٣و ٥.
[٢] الوسائل: ٢٨/١٠١، الباب ١٥ من أبواب حدّ الزنا، الحديث١.
[٣] الخلاف:٢/٤٤٢، المسألة١٢.
[٤] المبسوط:٨/٦.
[٥] خ ل: يبقى.
[٦] الوسائل:٢٨/٩١ـ ٩٢، الباب ١١ من أبواب حدّ الزنا، الحديث ١و٢.