كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٢٤
المنصور، ومع ذلك فالأولى الشّهادة بالتّصرّف أو اليد دون الملكيّة ولا سيّما في الثّاني.
(ويثبت بالشّياع[١]) على ما ذكره المصنّف هنا أربعة أُمور: (النّسب) مطلقاً وإن كان من الأُمّ (والملك المطلق، والوقف، والزّوجيّة).
والمراد بالشّياع أو الاستفاضة بدله كما في أكثر عبارات الأجلّة بلوغه إلى حدّ يفيد السّامع الظّنّ الغالب المقارب للعلم; وبالسّماع أيضاً على ما في بعض النّسخ هو التّسامع المسمّى بالشّياع تارة وبالاستفاضة أُخرى لا سماع المشهود به من المشهود عليه، لذكره فيما بعد مع عدم اختصاصه بأمر دون أمر.
وبالجملة فقد أضاف في الإرشاد[٢] و اللّمعة[٣] إلى الأربعة: الموت، والعتق، وولاية القاضي.
وفي الرّياض[٤] انّه يثبت بالتّسامع مضافاً إلى الأربعة: الموت، والولاء، والعتق، والرّقّ، والعدالة.
وعن بعض الأجلّة ثبوت ما مرّ ونحوه بالاستفاضة مدّعياً عليه إجماع الفرقة، وعلّله في الرّوضة[٥] بعسر إقامة البيّنة في هذه الأسباب مطلقاً، وما عن بعضهم من الخلاف في بعضها شاذّ لا يعبأ به هذا .
والنّسب من الأُمّ وإن أمكنت مشاهدة الولادة منها، ويتوهّم لذلك عدم كفاية التّسامع، لكنّها لمّا كانت ممّا لا يطّلع عليها غالباً إلاّالنّساء ،بل قلائل منهنّ، أُلحقت بغيره ممّا يثبت بالاستفاضة.
[١] خ ل: السماع.
[٢] إرشاد الأذهان:٢/١٦٠.
[٣] الروضة البهية:٣/١٣٥.
[٤] الرياض:٩/٥٣٥ـ ٥٣٦.
[٥] الروضة البهية:٣/١٣٥.