كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٢٠
منضمّات مع الرّجال، إلاّ في الزّنا الموجب للرّجم أو للجلد، فيكفي في الأوّل ثلاثة رجال وامرأتان، وفي الثّاني رجلان وأربع نسوة، كلّ ذلك للمعتبرة المستفيضة.[١]
وفي بعض النّسخ (الحقوق)[٢] بدل الحدود، وعليه فالمراد عدم قبول شهادة النّساء منفردات بالنّسبة إليها، وإلاّفلا ريب في ثبوت الحقوق والأموال والدّيون بشاهد ويمين، أو رجل وامرأتين كثبوتها برجلين كما صرّح به بقوله: (وتقبل) شهادة النّساء منضمّات (مع الرّجال في الحقوق) إذا قام بالشّهادة رجل وامرأتان.
وفي بعض النّسخ بدله (الحدود) وعليه فالمراد بعضها كما نبّهنا عليه .
(و) كذا تقبل شهادتهنّ منضمّات مع الرّجال في (الأموال) الثّابتة الموجودة في مقابل الدّيون والحقوق أعمّ أو أنّ المراد من الحقوق هو المعنى المصطلح المعروف كحقّ الخيار والشّفعة وغيرهما من الحقوق المتعلّقة بالأموال. والمرا د من الأموال هو الأموال الحقيقيّة أعمّ من الدّيون والأعيان لا الحقوق المتعلّقة بها، والضّابط في ذلك ما كان متعلّق الدّعوى فيه مالاً، أو المقصود منه المال، قال اللّه تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدينِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامرَأَتان) .[٣]
(وتقبل شهادتهنّ بانفرادهنّ) من دون يمين وانضمام إلى الرّجال إذا بلغن أربعاً (في) ما يعسر اطّلاع الرّجال عليه غالباً كالولادة والاستهلال و (العذرة) أي البكارة زوالاً و بقاءً، (و) كذا (عيوب النّساء الباطنة) كالقرن والرّتق دون الظّاهرة كالعمى والجذام والبرص فلا يثبت إلاّ بالرّجال
[١] الوسائل:٢٧/٣٥٢، الباب٢٤ من كتاب الشهادات، الحديث٧ وغيره.
[٢] خ ل.
[٣] البقرة:٢٨٢.