كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٤٢
بالقيمة، و يعتق ما أخرجته القرعة على ما سيأتي في كتاب العتق في نظير المسألة. هذا إذا عتقهم جملة واحدة.
(ولو رتّبهم) في الإعتاق المنجّز أو الوصيّة به (بدأ) في العتق(بالأوّل فالأوّل) حتّى يستوفى الثّلث ويبطل التّنجيز أو الوصيّة في من بقي مع عدم إجازة الورثة (ويجزي في الرّقبة) الّتي أوصى بعتقها بقول مطلق من دون قرينة معيّنة (مسمّاها)صحيحاً أو معيباً، مسلماً أو كافراً، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى أم خنثى.
(ولو قال) في وصيّته رقبة (مؤمنة وجب) تحصيل الصّفة، لحرمة تبديل الوصيّة (فإن لم يوجد، عتق من لا يعرف بنصب)على المشهور، لرواية عليّ بن أبي حمزة[١]، عن أبي الحسن (عليه السلام)[٢] المنجبر ضعفها بالشّهرة العظيمة، و بدعوى الشّيخ الإجماع على قبول روايته.[٣]
و قيل بعدم إجزائه وتوقّع المكنة من تحصيل الصّفة.
(ولو) ظنّها مؤمنة على وجه يجوز التّعويل عليه فأعتقها ثمّ (بانت بالخلاف بعد العتق، صحّ)للإجزاء.
(وتصرّفات المريض) المعلّقة بالوفاة المعبّر عنها بالوصيّة نافذة (من الثّلث) مع عدم إجازة للزّائد عليه بلا شبهة، بل ذهب الأكثر إلى كونها كذلك
[١] هو علي بن أبي حمزة البطائني الكوفي، روى عن الإمامين الصادق والكاظمعليمها السَّلام ، ثمّوقف وهو أحد عمد الواقفة.
معجم رجال الحديث:١١/٢١٤ برقم ٧٨٣٢.
[٢] الوسائل:١٩/٤٠٥، الباب ٧٣ من أبواب الوصايا، الحديث٢.
[٣] عدة الأُصول:١/١٥٠.