كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٦٧
إحدى الفريضتين في الأُخرى) فيحصل ستّة (ثمّ) تضرب ذلك السّتّة (المجتمع في حالتيه)الذّكورة والأُنوثة (في) اثنين (مخرج النّصف) كما هو القاعدة المطّردة في مسألة الخناثى للافتقار إلى تنصيف كلّ نصيب (فيكون اثنا عشر للخنثى) منها (خمسة)نصف مجموع ماله منها على تقدير ذكوريّته وهو ستّة، وما له منها على تقدير أُنوثيّته وهو أربعة (و)الباقي (للذّكر)وهو (سبعة)بالتقريب.
(ولو كان معه) أي الخنثى (أُنثى كان لها خمسة وللخنثى سبعة) بالتقريب المذكور، إلاّ أنّ له على تقدير الذّكوريّة ثمانية، وعلى تقدير الأُنوثيّة ستّة، ونصفهما سبعة.
(ولو اجتمعا) أي الذّكر والأُنثى (معه) أي الخنثى (فالفريضة من أربعين) لأنّها على تقدير الأُنوثيّة من أربعة، وعلى تقدير الذّكوريّة من خمسة، ومضروب أحدهما في الآخر عشرون، ومضروبه في اثنين ـ كما هو قضيّة قاعدة الخناثى وقد أشرنا إليه ـ أربعون ; له منها على تقدير ذكوريّته ستّة عشر، وعلى تقدير أُنوثيّته عشر، ونصفهما ثلاثة عشر، والباقي بين الذّكر والأُنثى أثلاثاً.
ومن هنا تعرف أنّ الضّابط في مسألة الخنثى أنّك تعمل تارة على تقدير ذكوريّته، وأُخرى على فرض أُنوثيّته، وتعطي كلّ وارث منه و ممّن اجتمع معه نصف ما اجتمع له في الفرضين.
ولو اجتمع معه في أحد الفروض أحد الزّوجين صحّحت فريضة الخنثى ومشاركيه مع قطع النّظر عن أحدهما ثمّ ضربت مخرج نصيبه من الرّبع أو الثّمن في الفريضة، وأخذت من الحاصل نصيبه، وقسمت الباقي كما سلف، ففي الفرض الأوّل الّذي فيه الفريضة اثنا عشر لو جامعهما زوج ضربتها في مخرج