كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٦١
الفصل الخامس
في ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه
(في ميراث ولد الملاعنة و) ولد (الزّنا والحمل والمفقود) الخبر.
اعلم أنّ (ولد) المرأة (الملاعنة ترثه أُمّه ومن يتقرّب) إليه (بها) من الإخوة والأخوال وأولادهم، (و)كذا يرثه (ولده وزوجه أو زوجته، وهو) أيضاً (يرثهم و) لا إشكال في ذلك، كعدم الإشكال في أنّه (لا توارث بينه و بين الأب ومن يتقرّب به)لانتفائه عنه باللّعان كما مرّ في السّابع من فصول كتاب الفراق، ولكنّه لم ينتف عن الأُمّ، ولا يلزم من نفي الأب له كونه ولد زنا إجماعاً.
(ولو ترك إخوة من الأبوين مع اخوة من الأُمّ تساووا في ميراثه) لعدم العبرة بالانتساب إلى الأب وسقوطه شرعاً، فالمتقرّب بالأبوين أيضاً في حكم من تقرّب بالأُمّ فقط.
(وولد الزّنا) من الطّرفين (لا يرثه) أبوه ( الزّاني ولا ) أُمّه (الزّانية، ولا من يتقرّب بهما و هو [١])أيضاً (لا يرثهم)لانتفاء النّسب
[١] خ ل.