كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٦
بالعكس ثلاثة منها للزّوجة وثمانية للأبوين، وستّة عشر للبنتين، فتنقص الفريضة عن السّهام الّتي هي سبعة وعشرون، بثلاثة.
وبهذا القياس ما لو اجتمع الزّوج مع البنت الواحدة والأبوين، أو أحد الأبوين مع الزّوج والبنتين، أو أحد الزّوجين مع أُختين للأُمّ وأُختين للأبوين أو للأب، فإذا اتّفق ذلك استوفي نصيب كلّ من الزّوجين والأبوين وكلالة الأُمّ من أصل الفريضة و (دخل النّقص على البنت أو البنات، والأُخت أو الأخوات للأبوين، أو للأب) فقط، لا على الجميع بأن يزاد في عدد الفريضة بما يساوي عدد السّهام حتّى يحصل النّقص على الجميع بالنّسبة، وذلك بأن يجعل الفريضة في المثال الأوّل خمسة عشر ويعطي سهم كلّ من الورثة من هذا العدد لا الاثني عشر الّذي هو أصل الفريضة، فللزّوج ثلاثة من خمسة عشر، وللبنتين ثمانية منها، وللأبوين أربعة منها; وهكذا في سائر الأمثلة المتقدّمة، فانّ هذا هو العول الباطل بالضّرورة من مذهب الشّيعة، بل يدخل النّقص على فريق واحد على ما سمعته.
(و) الحالة الثّالثة: ما نبّه عليه بقوله: (لو زادت الفريضة) عن السّهام كإن خلّف بنتاً واحدة وأبوين، أو أحدهما، أو بنات وأحدهما (ردّت) الزّيادة عن الفريضة (على) ذوي السّهام بالنّسبة (غير الزّوج والزّوجة، والأُمّ مع) وجود (الإخوة)الحاجبين لها عمّا زاد عن السّدس على ما مرّ في المرتبة الأُولى من مراتب الورّاث، و أمّا مع عدمهم فيردّعلى الأُمّ أيضاً بالنسبة.
(و) إذا اجتمع ذو سببين كالأُخت من الأبوين مع ذي سبب واحد كإلاخوة من الأُمّ فـ(ذو السّببين أولى بالرّدّ من) ذي (السّبب الواحد) كما مرّ في مسألة اجتماع إخوة الأبوين مع إخوة الأُمّ من المرتبة الثّانية.
وكيف كان فلا شيء عندنا للعصبة، وقرابات الأب عند زيادة الفريضة عن